السيد السيستاني
80
تعليقة على العروة الوثقى
[ 1373 ] مسألة 25 : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الأحوط ( 276 ) مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته . [ 1374 ] مسألة 26 : السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع . [ 1375 ] مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت ( 277 ) ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب . [ 1376 ] مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه ، وإن كان قبله جر جبهته إن أمكن ( 278 ) ، وإلا قطع الصلاة في السعة ( 279 ) ، وفي الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن ، وإلا اكتفى به . فصل في الأمكنة المكروهة وهي مواضع : أحدها : الحمام وإن كان نظيفا ، حتى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا
--> ( 276 ) ( لكن الأحوط ) : بل الأقوى . ( 277 ) ( قطعها في سعة الوقت ) : بل له الاتمام في السعة والضيق وقد مر الكلام في الابدال . ( 278 ) ( ان أمكن ) : لا يجب الجر بعد اتمام الذكر الواجب . ( 279 ) ( في السعة ) : بل له المضي على الأظهر .